خبير قانوني: قرار الدستورية بشأن ثبات الإيجار السكني انتصار لقواعد العدالة - نبأ العرب

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
خبير قانوني: قرار الدستورية بشأن ثبات الإيجار السكني انتصار لقواعد العدالة - نبأ العرب, اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 05:18 مساءً

قال المحامي محمد زيدان، إن قرار المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة بشأن عدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة إلى القانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور قد انتصر لقواعد العدالة وتصدر حكم ولا أروع تمنيناه منذ سنوات طوال.

وأكد محمد زيدان أن المحكمة أرست قواعد جديدة تحقق العدالة الاجتماعية خاصة لملاك العقارات القديمة فى الأماكن الحيوية فليس من المعقول شقة فى الزمالك على النيل وإيجارها ثابت لا يتحرك ونتمنى مع بداية الانعقاد التشريعى صدور قانون يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا كما حدث من قبل فى موضوع الامتداد القانونى لقانون الإيجارات القديم.

كشفت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة في حيثيات حكمها الصادر بشأن عدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية، عن أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

كانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت بجلستها المعقودة اليوم السبت 9-11-2024، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها: ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية. 

وقد حددت المحكمة وقت تطبيق الحكم الصادر وقالت في بيانها: “أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981”.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق