الإدارية العليا: لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية - نبأ العرب

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الإدارية العليا: لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية - نبأ العرب, اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024 03:12 مساءً

الإثنين 18/نوفمبر/2024 - 03:11 م 11/18/2024 3:11:50 PM

الإدارية العليا
الإدارية العليا

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن أن تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمٌضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.

وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء.

وأضافت، وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

ومع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، في طعن يطالب بإعادة دعوى تأديبية للمحاكمة من جديد رغم صدور قرار بانقضاء الدعوى التأديبية بسقوط المدة.

حمل الطعن رقم 51112 لسنة 67 قضائية عليا.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق