نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
«الفجر» تنشر أول حكم بشأن تسوية الحقوق المالية لأعضاء هيئة الشرطة - نبأ العرب, اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 03:15 صباحاً
يفتح الباب أمام من انتهت خدمتهم قبل القانون ٨ لسنة ٢٠٢٠ لطلب زيادة مستحقاتهم
فيما يعد سابقة، قضت المحكمة الإدارية لمحافظة بورسعيد، بأحقية عضو هيئة الشرطة - أمين شرطة - المنتهية خدمته للاستقالة فى عام ٢٠١٩ فى إعادة تسوية حقوقه التأمينية (المعاش والمكافأة).
وكان أمين شرطة قد أقام دعوى قضائية لرفض هيئة التأمينات الاجتماعية بسقوط الحق فى طلب إعادة التسوية لمرور أكثر من سنتين من تاريخ ربط المعاش، نفاذا لحكم المادة ١٤٢ من قانون التأمينات رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥.
الحكم الذى حصلت «الفجر» على نسخة منه صدر من المحكمة الإدارية لمحافظة بورسعيد برئاسة المستشار أحمد أسامة البدوى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سمير صبرى محمد ونبيل إبراهيم مصلح، وذلك فى الدعوى التى حملت رقم ٩٩٧ لسنة ١٢ق، واختصم مقيمها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وطالبت الدعوى بإعادة تسوية معاش أمين الشرطة «وليد عبدالله أحمد» عن الأجر الأساسى والمتغير وكافة حقوقه التأمينية (معاش ومكافأة)، اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الصرف أمام هيئة التأمينات الاجتماعية دون الأثر الرجعى، تطبيقا للمادة ١١٤ مكرر من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٨ بنسبة ١٠٠٪ من أجر الاشتراك الأخير دون التقيد بنسبة ٨٠٪ المنصوص عليها فى المادة ٢٠ من قانون التأمين الاجتماعى، وعلى أساس الحد الأقصى الوارد بقرار وزير التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١٢ وقرار وزير التضامن الاجتماعى رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٣ والقرار الجمهورى رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١٤ الذى أحيل بالمعاش فى ظل نفاذ تطبيقهما، الأمر الذى يتعين تسوية معاش الطاعن عن الأجر المتغير على أساس الحد الأقصى الوارد بقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٣ والقرار الجمهورى رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١٤ بالنسب الواردة بهذين القرارين المذكورين مع إضافة ما زاد عن الحد الأقصى لاشتراك الأجر الأساسى إلى معاش الأجر المتغير.
وشرح مقيم الدعوى أنه التحق بالعمل بوزارة الداخلية بتاريخ ٢١ أغسطس ١٩٩١، وصدر القرار رقم ١٧٨ لسنة ٢٠١٩ بإنهاء خدمته للاستقالة اعتبارا من ٢١ يناير ٢٠١٩، وذلك عن مدة خدمة فعلية قدرها ٢٧ سنة و٤ شهور و٢٩ يومًا، وتمت تسوية معاشه بمبلغ ١١٦٤ جنيهًا شهريا عن الأجر الأساسى والمتغير، ومن ثم فإنه يستحق إعادة تسوية معاشه وكافة حقوقه التأمينية طبقا لقانون الشرطة رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٨ لنسبة ١٠٠٪ من أجر الاشتراك.
وفوجئ المدعى بامتناع الجهة الإدارية عن إعادة تسوية معاشه وكافة حقوقه التأمينية، بالمخالفة لصحيح حكم القانون، وأنه لجأ إلى لجنة فحص المنازعات المختصة ولكن دون جدوى، الأمر الذى دفعه لإقامة دعواه.
وانتهت الدعوى إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإعادة تسوية معاش المدعى على النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وألزمت الهيئة المدعى عليها بالمصروفات.
وقال المحامى مصطفى علوان بصفته الوكيل القانونى عن أمين الشرطة مقيم الدعوى، فى تصريحات لـ «الفجر» إن هذا الحكم يفتح الساحة أمام جميع أعضاء هيئة الشرطة ممن انتهت خدمتهم بالفعل قبل القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠ فى طلب إعادة تسوية معاشهم وحقوقهم المالية، وهو حكم أول وفريد من نوعه.
0 تعليق